الشيخ الأنصاري
101
كتاب المكاسب ( المحشَّى )
فدعوى المشتري مخالفة للظاهر نظير دعوى الغبن ، والغفلة عن القيمة ممن لا تخفى عليه قيمة المبيع ( 75 ) بقي في الرواية ( 76 ) إشكال آخر : من ( 77 ) حيث إن البراءة من العيوب عند نداء المنادي لا يجدي في سقوط خيار العيب بل يعتبر وقوعه ( 78 ) في متن العقد ويمكن التفصي عنه ( 79 ) إما ( 80 ) بالتزام كفاية تقدم الشرط على العقد بعد وقوع العقد عليه كما يأتي في باب الشروط ( 81 ) وإما ( 82 ) بدعوى أن نداء الدلال بمنزلة الايجاب ، لأنه لا ينادي إلا بعد أن يرغب فيه أحد الحضار بقيمته ( 83 ) فينادي الدلال ويقول : بعتك هذا الموجود بكل عيب ، ويكرر ذلك مرارا ، من دون أن يتم الايجاب حتى ( 84 ) يتمكن من إبطاله عند زيادة من زاد
--> ( 52 ) راجع الحاشية الجديدة بهذا الرقم في آخر الكتاب